تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

فصل : في الأمكنة المكروهة « 1 »

وهي مواضع : أحدها : الحمّام ؛ وإن كان نظيفاً حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه . الثاني : المزبلة . الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك . الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر . السابع : المطبخ وبيت النار . الثامن : دور المجوس ، إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف . التاسع : الأرض السبخة . العاشر : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت . الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر : على الثلج والجمد . الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ، ما لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت « 2 » . السابع عشر : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ؛ من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له . العشرون : مكان قبلته حائط
هامش
( 1 ) - ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر والأمر سهل . ( 2 ) - بطلانها محلّ إشكال بل منع .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 442 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )