ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته « 1 » للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
( مسألة 25 ) : إذا كان في الأرض ذات الطين ؛ بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد ، جاز له الصلاة مومئاً للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط « 2 » مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
( مسألة 26 ) : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنّها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع .
( مسألة 27 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب « 3 » .
( مسألة 28 ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .
هامش
( 1 ) - مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة ، وكذا في التراب .
( 2 ) - في كونه أحوط إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهّد قائماً أحوط .
( 3 ) - بل على ما مرّ من الترتيب .