ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل . الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر .
الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب . الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد ؛ من أسلحة أو غيرها . الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترشّ ؛ وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
( مسألة 2 ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام .
( مسألة 3 ) : يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ ؛ للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه ، إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلًا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطّ ولا يشترط فيها الحلّية
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 443
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٤٣