تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق . ( مسألة 8 ) : يجوز « 1 » على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز . ( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر « 2 » ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل . ( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض . ( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة . ( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . ( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه . ( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التنباك . ( مسألة 16 ) : لا يجوز « 3 » على النبات الذي ينبت على وجه الماء . ( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما ، وأمّا على قشر الأرز بعد الانفصال فلا يبعد جوازه . ( 2 ) - لا يخلو الجواز فيه من إشكال . ( 3 ) - على الأحوط .