الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
( مسألة 8 ) : يجوز « 1 » على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز .
( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر « 2 » ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل .
( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض .
( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة .
( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه .
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التنباك .
( مسألة 16 ) : لا يجوز « 3 » على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما ، وأمّا على قشر الأرز بعد الانفصال فلا يبعد جوازه .
( 2 ) - لا يخلو الجواز فيه من إشكال .
( 3 ) - على الأحوط .