( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنّب .
( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه .
( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ؛ لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال « 1 » ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير ، وكان فيه شيء من النورة ؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه ؛ إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
( مسألة 23 ) : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها ، سجد على ثوبه القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن « 2 » سجد على المعادن أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
( مسألة 24 ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه ،
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط في الأوّلين ، ولا بأس بالثالث .
( 2 ) - في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان ، ومع فقدانهيسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن .