تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق ، والتوجّه إلى الخالق . ( مسألة 4 ) : يستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثمّ مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحبّ أن يجعل في بيته مسجداً ؛ أيمكاناً معدّاً للصلاة فيه ، وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وأفضل البيوت بيت المخدع ، أيبيت الخزانة في البيت . ( مسألة 5 ) : يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام ، وهي البيوت التي أمر اللَّه تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر : « أنّ الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة » وكذا يستحبّ في روضات الأنبياء ، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد ، بل الأحياء منهم أيضاً . ( مسألة 6 ) : يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة ، لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبداللَّه عليه السلام : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال عليه السلام : « لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فإنّها تشهد له يوم القيامة » ، وعنه عليه السلام : « صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة » .