تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم « 1 » ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن « 2 » . ( مسألة 1 ) : لا يجوز « 3 » السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به . ( مسألة 2 ) : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة . ( مسألة 3 ) : يجوز على الطين الأرمني والمختوم . ( مسألة 4 ) : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبّة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض ، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها . ( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف . ( مسألة 6 ) : لا يجوز السجدة على ورق الچاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال « 4 » . ( مسألة 7 ) : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد
هامش
( 1 ) - على الأحوط ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( 2 ) - إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض . ( 3 ) - الأقرب جوازه على جميعها . ( 4 ) - بل منع .