( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور - كراهة أو حرمة - بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ، أو مختلفين ، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة .
( مسألة 27 ) : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة .
( مسألة 28 ) : الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة « 1 » ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير المرأة صلاتها .
( مسألة 29 ) : إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .
( مسألة 30 ) : الأحوط « 2 » ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ، ويصلّي قائماً ، والقول بأ نّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف .
فصل : في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه - مضافاً إلى طهارته - : أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس أيضاً ، فلا يصحّ على ما خرج عن
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل .
( 2 ) - وإن كان الأقوى جوازها عليه ، وفي جوفها على كراهية .