تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه . الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية « 1 » إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّامكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة . التاسع : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة . العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى كراهته إلّامع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته « 2 » مطلقاً ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً ؛ إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق ؛ وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة ؛ بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً ؛ بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع .
هامش
( 1 ) - غير معفوّ عنها ، وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدّم مسامحة . ( 2 ) - محلّ تأمّل .