المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها « 1 » على الأحوط ، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل .
الرابع « 2 » : أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه ، كما بين الصفّين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس .
الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام ، أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته .
السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام ، لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّامومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير « 3 » .
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ، ولا مساوياً له « 4 » مع عدم الحائل
هامش
( 1 ) - الظاهر جوازه رجاءً ، ومع إتمامها على النهج الشرعي تصحّ .
( 2 ) - الأقوى صحّة صلاته وإن كان البقاء محرّماً عليه ، وكذا الحال في الخامس ، وفي عدّالسادس من شرائط المكان تسامح .
( 3 ) - الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالساً .
( 4 ) - لا بأس بالمساواة والتقدّم من سوء الأدب ، وأمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر .