تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الصلاة في حال الخروج ؛ لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين . الثاني من شروط المكان : كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع ، ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار ، والسكوت خلالها حين الاضطراب ، وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلّا فهو مشكل « 1 » . ( مسألة 24 ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعية بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار . ( مسألة 25 ) : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو
هامش
( 1 ) - لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة ، بل يجب التشاغل لئلّا تمحو .