تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( مسألة 40 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه ، وتصحّ « 1 » صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية . ( مسألة 41 ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . ( مسألة 42 ) : يحرم لبس لباس الشهرة « 2 » ؛ بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان . ( مسألة 43 ) : إذا لم يجد « 3 » المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش ، فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا ، فإن أمن من الناظر ؛ بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا ، أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته ، فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلّي صلاة
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من‌الناظر ، وجالساً مع عدمه ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، وإذا صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإذا صلّى جالساً يستره بفخذه .