تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
المختار تارةً ، ومومئاً للركوع والسجود أخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً ، وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلّا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط . ( مسألة 44 ) : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه « 1 » ، أوجهها الوسط . ( مسألة 45 ) : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ، ويومئون « 2 » للركوع والسجود ، إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً ، ومع الإيماء أخرى على الأحوط . ( مسألة 46 ) : الأحوط بل الأقوى « 3 » تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ؛ إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
هامش
( 1 ) - بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة ، فإن كان حافظاً للدبر في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر ، وإذا كان بالعكس يستر القبل ، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر . ( 2 ) - بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلّاأن يكون هناك ناظر محترم غيرهم ، والأحوط أن يصطفّون صفّاً واحداً ، ومع عدم إمكان الصفّ الواحد يومئون ، إلّامن في الصفّ الأخير ، فإنّهم يركعون ويسجدون . ( 3 ) - في القوّة إشكال .