القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال - وبقي الإبريسم محضاً ، لا يجوز لبسه بعد ذلك .
( مسألة 35 ) : إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 36 ) : إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
( مسألة 37 ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
( مسألة 38 ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلّا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى « 1 » جواز الصلاة فيه ، وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة « 2 » الانحصار في غير المأكول ، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً .
( مسألة 39 ) : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس « 3 » على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثمّ الميتة « 4 » فيتأخّر المغصوب عن الجميع .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
( 3 ) - تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط .
( 4 ) - إن كانت نجسة ، وإلّا فتأخّرها عن الذهب والحرير غير معلوم .