تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( مسألة 47 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب ، والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلّي عارياً ، وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الأولى ويتخيّر « 1 » بينهما في الثانية . ( مسألة 48 ) : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط ، فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة . ( مسألة 49 ) : إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً ، وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً « 2 » أو ممّا لا يؤكل ، فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به . ( مسألة 50 ) : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق ، كالجورب ونحوه .
هامش
( 1 ) - بل يصلّي عارياً في الثانية أيضاً . ( 2 ) - الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيه‌مبنيّ على الاحتياط ؛ وإن كانت الصحّة معه أيضاً لا تخلو من وجه .