تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

فصل : فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور : أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء ، عدا الخفّ والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني : الساتر الواحد الرقيق . الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً . الرابع : الاتّزار فوق القميص . الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن . السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ؛ أيالتلحّي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له . السابع : اشتمال الصمّاء ؛ بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف . الثامن : التحزّم للرجل . التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل . العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة . الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة . الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز . الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت . الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام . الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار . السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته . السابع عشر : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب . الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل . التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم . العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين . الحادي والعشرون :
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 425 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )