الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّامع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه « 1 » أيضاً وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل « 2 » ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به « 3 » وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً ، وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير ، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت .
( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ « 4 » ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .
( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار
هامش
( 1 ) - في جوازها في حال الحرب تأمّل .
( 2 ) - أمرها مشكل .
( 3 ) - مع عدم صدق الصلاة فيه .
( 4 ) - على الأحوط .