تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الكفّ ؛ وكذا الثوب المنسوج طرائق ؛ بعضها حرير وبعضها غير حرير ، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . ( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة « 1 » من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . ( مسألة 30 ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير . ( مسألة 31 ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قملًا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ . ( مسألة 32 ) : إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة ؛ وإن كان أحوط . ( مسألة 33 ) : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة ، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكفِ في صحّة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق . ( مسألة 34 ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم - من
هامش
( 1 ) - بحيث يصدق الصلاة فيها .