والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه « 1 » لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة ، وما لا تتمّ ، كالخاتم والزر ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
( مسألة 22 ) : إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحّتها .
( مسألة 23 ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ؛ إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ؛ حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علّق رأس الزنجير يحرم ؛ لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
( مسألة 24 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً .
( مسألة 25 ) : لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به « 2 » .
السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان
هامش
( 1 ) - لكن الصدق في بعضها محلّ إشكال .
( 2 ) - لا بأس بالدثار الذي يتغطّى به النائم ، وأمّا الدثار - أيالثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار - فلا إشكال في حرمته .