أو المرأة ، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ؛ سواء كان ساتراً « 1 » أو غيره ، بل المنع قويّ خصوصاً الساتر .
( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه ، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقّة هي في جيبه .
( مسألة 17 ) : يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب « 2 » . وأمّا السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى « 3 » .
( مسألة 18 ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
( مسألة 19 ) : إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً « 4 » فالأقوى صحّة صلاته .
( مسألة 20 ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به ،
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم المنع في غير الساتر ، والأحوط ترك اتّخاذه ساتراً .
( 2 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ؛ وإن كان الأقوى الاستثناء .
( 3 ) - الأقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل .
( 4 ) - الصحّة في الناسي محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .