تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( مسألة 12 ) : إذا صلّى في الميتة جهلًا « 1 » لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشكّ « 2 » لا تجوز ولا تجزي ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً ، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة . ( مسألة 13 ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره ، لا مانع من الصلاة فيه . الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكّى أو حيّاً ؛ جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ؛ سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا حتّى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله . ( مسألة 14 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا ، لعدم كونه جزءاً من الحيوان . ( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره ، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل
هامش
( 1 ) - بالموضوع . ( 2 ) - في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط .