تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( مسألة 9 ) : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، حكمه حكم المغصوب . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا ، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات . ( مسألة 10 ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح « 1 » في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ، ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر « 2 » مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى . ( مسألة 11 ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها « 3 » ؛ وإن لم يكن ملبوساً .
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب ، إلّاإذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى . ( 3 ) - على الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 415 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )