( مسألة 4 ) : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت ، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
( مسألة 5 ) : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان « 1 » ؛ وإن كان شيئاً يسيراً .
( مسألة 6 ) : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب « 2 » عن التلف صحّت صلاته فيه .
( مسألة 7 ) : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فوراً « 3 » وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع .
( مسألة 8 ) : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه « 4 » ، أو كان من نيّته الأداء من الحرام ؛ فعن بعض العلماء : أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم : أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك .
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - إذا كان غاصباً وحفظه لنفسه ففيه إشكال ؛ وإن كانت الصحّة أقرب .
( 3 ) - قبل فوت الموالاة بين الأجزاء .
( 4 ) - من أوّل الأمر ، وأمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة ، وكذا في الأداء عن مال الغير .