تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده ، على إشكال في الستر بها . ( مسألة 16 ) : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين ، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزي حال الاضطرار « 1 » على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه ، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .

فصل : في شرائط لباس المصلّي

وهي أمور : الأوّل : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محموله « 2 » على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة . الثاني : الإباحة ، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه « 3 » ؛ من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله « 4 » ، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه ،
هامش
( 1 ) - بل لا يجزي على الأقوى ، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه ولو مثل الحشيش‌والورق إتيان صلاة فاقد الساتر . ( 2 ) - مرّ الكلام فيه . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - محلّ إشكال بل منع .