تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وجوب « 1 » الإعادة في الوقت وخارجه . ( مسألة 2 ) : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله ، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة . ( مسألة 3 ) : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .

فصل : في الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة ، فالأوّل يجب ستر العورتين - القبل والدبر - عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد ؛ من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج والزوجة ، والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز ، خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلّاالوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفّين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً ، كما
هامش
( 1 ) - بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ؛ وإن كان الأحوط الإعادة .