كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة « 1 » بالعرض بنذر ونحوه .
( مسألة 1 ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه « 2 » على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها ، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون « 3 » ، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار وقد مرّ كيفيته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرّت .
الخامس : الذبح والنحر ؛ بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط « 4 »
هامش
( 1 ) - مرّ عدم صيرورتها واجبة به ونحوه .
( 2 ) - الأقوى عدم وجوب استقبالها ، بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلّي ، وهولا يتوقّف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس ، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه ، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصاً في الأخير .
( 3 ) - إن أمكن الاضطجاع على اليمين ، وإلّا يصلّي مضطجعاً عكس المدفون ؛ أييجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل .
( 4 ) - مرّ الكلام فيه .