أنّ الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً .
( مسألة 1 ) : الظاهر وجوب « 1 » ستر الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط .
( مسألة 2 ) : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأمّا الثاني - أيالستر في حال الصلاة - فله كيفية خاصّة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقاً ؛ سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ؛ أيالقبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير وإن كان الأحوط ستر العجان ، أيما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أيالشكل فلا يجب ستره ، وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلّاالوجه - المقدار الذي يغسل في الوضوء - وإلّا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من
هامش
( 1 ) - بل الأحوط وجوبه ، وكذا في القرامل والحلي .