اليمين واليسار كفى ، وإلّا وجبت الإعادة « 1 » .
( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو ، وإن قيل « 2 » في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات ، أو التعيين بالقرعة ، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ، فمع عدم الظنّ يتخيّر ، والأحوط القرعة .
( مسألة 17 ) : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة - غفلة أو مسامحة - يجب إعادتها إلّاإذا تبيّن كونها القبلة « 3 » مع حصول قصد القربة منه .
فصل : فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليومية أداءً وقضاءً ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسيّة ، بل وسجدتي السهو « 4 » ، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً « 5 » ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة
هامش
( 1 ) - أيالإتيان ببقيّة المحتملات لا جميعها .
( 2 ) - وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة ، كما أنّ الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف ؛ لعدم كونأمثال المقام مصبّاً لها .
( 3 ) - أو كان منحرفاً إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة .
( 4 ) - على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
( 5 ) - المعادة احتياطاً ليست مستحبّة شرعاً .