تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ . ( مسألة 3 ) : يستحبّ الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً . ( مسألة 4 ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة ينافي التعظيم .

فصل : في أحكام الخلل في القبلة

( مسألة 1 ) : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلًا « 1 » أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً ، سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء « 2 » ، وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر
هامش
( 1 ) - بالموضوع لا بالحكم ، وكذا في النسيان والغفلة . ( 2 ) - إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ، فإن وسع الوقت لإدراك ركعةفما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار ؛ وإن كان الأحوط قضاءها أيضاً .