تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . ( مسألة 5 ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . ( مسألة 6 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها ، حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط . ( مسألة 7 ) : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ؛ من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل « 1 » زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها « 2 » ساتر أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال . ( 2 ) - إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت ، وإلّا فالظاهر لزوم الإعادة .