تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط « 1 » إعادتها . ( مسألة 8 ) : الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . ( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة ، بل سجدتي السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . ( مسألة 10 ) : يشترط ستر العورة في الطواف « 2 » أيضاً . ( مسألة 11 ) : إذا بدت العورة كلًاّ أو بعضاً - لريح أو غفلة - لم تبطل الصلاة ، ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً ، وإن كان الأحوط « 3 » الإعادة بعد الإتمام ، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به . ( مسألة 12 ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء ، فالأقوى صحّة الصلاة ، وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط فيه . ( 3 ) - لا ينبغي تركه خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 410 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )