أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط .
( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه .
( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .
( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد كالطبيعي « 1 » ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب .
( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في كرّ - كخزانة الحمّام - أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
( مسألة 9 ) : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم .
( مسألة 10 ) : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث
هامش
( 1 ) - إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي ، وإلّا فالأحوط الاجتناب .