تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه . ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد . ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد كالطبيعي « 1 » ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب . ( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في كرّ - كخزانة الحمّام - أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . ( مسألة 9 ) : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم . ( مسألة 10 ) : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث
هامش
( 1 ) - إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي ، وإلّا فالأحوط الاجتناب .