تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الأكبر أو الخبث - استنجاءً أو غيره - إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها . ( مسألة 11 ) : المتخلّف « 1 » في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . ( مسألة 13 ) : لو أجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ؛ وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ، ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل - كالبول مثلًا - إذا لاقت شيئاً ، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط . ( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها .

فصل الماء المشكوك

نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . ( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب
هامش
( 1 ) - من الغسلة المطهّرة .