لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله ، تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أوّلًا ، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة ، وبالعدل « 1 » الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .
( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة ، قدّمت « 2 » البيّنة وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم « 3 » بيّنة النجاسة .
( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط « 4 » الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
( مسألة 9 ) : الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه « 5 » ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا .
( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلّافي الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - إذا استندت إلى العلم لا الأصل وإلّا ففيه إشكال .
( 3 ) - إذا كانت مستندة إلى العلم وإلّا ففيه تفصيل وإشكال .
( 4 ) - بل يتساقط الجميع على الأقوى .
( 5 ) - ضعيف .