فصل الماء المستعمل
في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع « 1 » الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب « 2 » .
( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به « 3 » . الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ،
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل ، والأحوط عدم الرفع .
( 2 ) - بل الأقوى .
( 3 ) - فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه .