تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 1 ) : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر « 1 » خروج ماء من المادّة في ذلك . ( مسألة 2 ) : الماء الراكد النجس - كرّاً كان أو قليلًا - يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع الغير الجاري ، وإن لم يحصل « 2 » الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر . ( مسألة 3 ) : لا فرق بين أنحاء « 3 » الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا القي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل « 4 » ثمّ انقطع كفى ، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال . ( مسألة 4 ) : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر « 5 » ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله . ( مسألة 5 ) : الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله ؛ من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث
هامش
( 1 ) - مرّ الاعتبار . ( 2 ) - مرّ لزومه . ( 3 ) - بعض أنحائه محلّ إشكال . ( 4 ) - وامتزج . ( 5 ) - لا بدّ من الامتزاج حال الاتّصال ، وبعده يطهر الظرف والمظروف .