تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلًا - لا يجب « 1 » الاجتناب عن شيء منه . ( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب « 2 » استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . والمعيار : أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف . والمعيار : أن لا يعدّ « 3 » العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى . ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً ، يتيمّم « 4 » للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به .
هامش
( 1 ) - لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال ؛ إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور . ( 2 ) - إن كان الماء منحصراً به . ( 3 ) - ليس المعيار ما ذكر ، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشارإليه ، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم . ( 4 ) - بل يجمع بينهما إلّامع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمّم .