( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف « 1 » ، يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز « 2 » التوضّؤ به ، والقول بأ نّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
( مسألة 5 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع « 3 » بينه وبين التيمّم .
( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم « 4 » عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان : أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة « 5 » ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
هامش
( 1 ) - حلال الشرب .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم .
( 4 ) - إلّامع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام .
( 5 ) - مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلًا .