تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وبنى على أنّها الأولى « 1 » في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختصّ « 2 » على الأقوى ، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ فيحكم بالصحّة ، ويأتي بالأولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة . ( مسألة 9 ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها ، فتذكّر في الأثناء عدل ، إلّاإذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فإنّ الأحوط « 3 » حينئذٍ إتمامها عشاءً ، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . ( مسألة 10 ) : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة ، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطياً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة ، وإن كانت احتياطية أيضاً ؛ لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .
هامش
( 1 ) - بل تقع الثانية وسقط الترتيب ووجب الإتيان بالأولى . ( 2 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختصّ ، بل لا يترك‌حتّى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره . ( 3 ) - وإن لا يبعد صحّتها عشاءً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 394 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )