للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة ، لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب ، وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة ، والأقوى الأوّل ، وإن كان هذا القول أحوط .
( مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ، فإن وسع للصلاتين « 1 » وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلّامقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
( مسألة 16 ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً - كما في الإغماء والجنون الأدواري - فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخيّر ، وجوه « 2 » .
( مسألة 17 ) : إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة ؛ إذا أدرك
هامش
( 1 ) - مع تحصيل الطهارة ولو الترابية ، وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية .
( 2 ) - أوجهها أوّلها كما تقدّم .