تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الصحّة إشكال « 1 » ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( مسألة 3 ) : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين ، وأذان العدل « 2 » العارف ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ « 3 » ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الأولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء ، بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً . ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء ؛ من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظنّ « 4 » لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط . ( مسألة 5 ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع ، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة ، إلّاإذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت ؛ إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الصحّة . ( 2 ) - مرّ الإشكال في اعتباره . ( 3 ) - مرّ الكلام فيه . ( 4 ) - مرّ التفصيل في المسألة الأولى .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 392 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )