تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّافي مسألة إدراك الجماعة وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة . ( مسألة 12 ) : إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ، ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها ، فالظاهر جواز « 1 » العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً . ( مسألة 13 ) : المراد بالعدول : أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي . ( مسألة 14 ) : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت ؛ من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك ، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلّا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله ، وكان له هذا المقدار ، وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات
هامش
( 1 ) - إذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية ، ولكن لا بدّ حينئذٍ من إعادة الذكر الواجب الآتيبعنوان الثانية ؛ أيالمعدول إليه ، فلو تبيّن بعد إتيان القراءة - مثلًا - بعنوان الظهر عدل إلى العصر وأتى بالقراءة للعصر تمّت صلاته ، بخلاف ما لو دخل في الركوع فتبيّن ، فإنّ الظاهر بطلان صلاته .