مقدار ركعة « 1 » أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
( مسألة 18 ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب ؛ إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل على الأقوى « 2 » .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد ، يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان ، نعم في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات .
( مسألة 20 ) : إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا ، بنى على عدم الإتيان ، وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء على الإتيان ؛ باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت .
فصل : في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت - شرّفه اللَّه تعالى - من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّة ؛ القريب والبعيد لا خصوص البنية ، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف ، ويجب استقبال عينها لا
هامش
( 1 ) - مع الطهارة ولو ترابية .
( 2 ) - بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت ، بل لا يبعد صحّتها مطلقاً وإن عصى بتفويت الوقت ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .