( مسألة 6 ) : إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة « 1 » ، وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا ، بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا . هذا كلّه إذا كان حين الشكّ عالماً بالدخول ، وإلّا لا يحكم بالصحّة « 2 » مطلقاً ، ولا تجري قاعدة الفراغ ؛ لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة .
( مسألة 8 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر « 3 » ، وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكّر ، إن كان محلّ العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالأولى على الأقوى كما مرّ ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ
هامش
( 1 ) - إلّاإذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت ، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه .
( 2 ) - بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الأخرى ، وتعليله لعدم جريان القاعدة ، واستبعاده في غير المحلّ .
( 3 ) - بل بتأخير العصر والعشاء ، فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر ، والفرق أنّه لو صلّى الظهروالمغرب ولم يصلّ العصر والعشاء عمداً وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم ؛ لعدم إمكانه قبل الوجود .