تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وقربان كلّ تقيّ ، ومعراج المؤمن - فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : أحدها : بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس . الثاني : بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس . الثالث : عند طلوع الشمس حتّى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتّى تزول . الخامس : عند غروب الشمس ؛ أيقبيل الغروب ، وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال .

فصل : في أحكام الأوقات

( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلّى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظنّ لغير ذوي الأعذار « 1 » ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف « 2 » العدل ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال ، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت ، إلّاإذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه . ( مسألة 2 ) : إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي
هامش
( 1 ) - إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم ونحوه يجوز التعويل على الظنّ ، دون الأعذار الخاصّة كالعمى والحبس ، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت . ( 2 ) - الأحوط عدم الاعتماد عليه .