لتعلّم « 1 » أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق « 2 » ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان « 3 » متزلزلًا وإن لم يتّفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللَّه تعالى فالأقوى الصحّة ، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته « 4 » لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ ، والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 16 ) : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها .
( مسألة 17 ) : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ، ولو على
هامش
( 1 ) - لا يجب التأخير للتعلّم ، بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلّم الأجزاء بالتدريج شيئاًفشيئاً .
( 2 ) - بحيث يطمئنّ باتّفاقها ، لكن الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم الغلبة .
( 3 ) - محلّ إشكال بل منع مع إتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبية ، وعدم الجزم بالنيّة المعبّرعنه بالتزلزل غير قصد التقرّب وقصد الصلاة ، ولا منافاة بين التزلزل وقصدهما .
( 4 ) - بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة ، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلّامع السؤال والعلمبموافقتها للحجّة .