نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
فصل ماء الحمّام
بمنزلة الجاري ، بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة ؛ إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ « 1 » ؛ من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال « 2 » بالخزانة ، بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام « 3 » أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .
فصل ماء البئر
النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّابالتغيّر ؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر « 4 » ؛ لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة ، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّية وإن سمّي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - والامتزاج .
( 3 ) - محلّ إشكال ، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة .
( 4 ) - بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة .