السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات . الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما « 1 » لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر :
العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر :
صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
( مسألة 14 ) : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار .
( مسألة 15 ) : يجب « 2 » تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير « 3 » لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه .
( 2 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 3 ) - الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعياً ، بل إلزام عقلي محض لتحصيلالفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترك الواجب المضيّق أو الأهمّ .