تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين . ( مسألة 2 ) : المشهور : عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى « 1 » جوازه فيهما ، خصوصاً في الصورة المذكورة . ( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية . ( مسألة 5 ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها . ( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل « 2 » وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلّاأنّ الأفضل إعادتها في وقتها . ( مسألة 7 ) : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها ، يستحبّ إعادتها .
هامش
( 1 ) - الأحوط إتيانها رجاءً . ( 2 ) - لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط عدم‌الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ في صلاة الليل .