تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ؛ وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر « 1 » . ( مسألة 9 ) : يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء . ( مسألة 10 ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها ، فالأرجح القضاء . ( مسألة 11 ) : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . ( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة « 2 » ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ، ثمّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك . ( مسألة 13 ) : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد : الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى « 3 » وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله .
هامش
( 1 ) - وأفضله التفريق ، كما كان يصنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . ( 2 ) - على الأولى ، وكذا فيما بعده من الفروع . ( 3 ) - بل الأحوط .